عنوان الفتوى : طلق امرأته في الحيض وأرجعها ثم طلقها وهي طاهر

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أخي طلق زوجته وهي حائض، ثم استفتى وقال له الشيخ أرجعها ثم طلقها وهي طاهر (حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر) بدون أي جماع؛ لأن الذي يطلق زوجته في الحيض يؤمر بالرجعة ويطلقها وهي طاهرة، ثم أرجع أخي زوجته بلفظ راجعت زوجتي إلى عصمتي بدون علمها من أجل أن يطلقها في الطهر ولما طهرت بعد 4 أيام طلقها، وطلقها بعد 4 أيام أي في الطهر الأول ولم ينتظر للطهر الثاني. سؤال أول: هل الطلاق الذي في الطهر الأول وقع أم لا؟ سؤال ثان: إذا وقع الطلاق كم طلقة تقع؟ هل هي طلقه واحدة أو طلقتان؟ لأنه أرجعها في الحيض ثم طلقها في الطهر الأول. سؤال ثالث: هل لو طلقها ثلاث طلقات كقول: طالق ثم طالق ثم طالق في الطهر الأول بعد الرجعة من حيضة الطلاق هل تقع ثلاث طلقات وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض أو طهر تخلله جماع، طلاق نافذ رغم بدعيته، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن من استفتى من يثق بدينه وعلمه فأفتاه بقول بعض أهل العلم ممن يرى عدم وقوع الطلاق البدعي، أو رجع إلى المحكمة الشرعية فحكمت بذلك فلا حرج عليه في العمل به، وراجع الفتوى رقم: 181319.
وعلى المفتى به عندنا فهذا الرجل قد أوقع طلقتين على امرأته، الطلقة الأولى في الحيض والثانية في الطهر الذي يليه.
وإذا قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق فالمفتى به عندنا وقوع ثلاث تطليقات، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة يقع به طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 192961.

والله أعلم.