عنوان الفتوى : وجوب قضاء الصوم المترتب في الذمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أفطرت عدة أيام من الرمضانات الفائتة عمدًا، بعدها تبت، وعددت الأيام وصمتها إلا يومًا واحدًا، وبعد رمضان جئت لأتأكد من عدد الأيام التي قضيتها، فوجدت أن هناك خطأ، ونسيت صوم يوم، فهل يجوز لي قضاؤه؟ وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك, ونحذرك مستقبلًا من تعمد الفطر في رمضان؛ فإنه معصية شنيعة, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 12069.

ثم إنه يجب عليك قضاء اليوم الذي تبين أنه باق في ذمتك؛ إذ يجب على الشخص أن يقضي عدد الأيام التي أفطرها من رمضان سواء أفطر لعذر أم لا.

جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: ووجب عليه قضاء ما أفطر من رمضان بالعدد، سواء صام بالهلال أو بغيره على المشهور؛ لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184]. انتهى.

ثم إن تأخيرك لقضاء الصيام حتى دخل رمضان الموالي تلزمك به الكفارة الصغرى، وهي إطعام مسكين عن كل يوم إن كان التأخير عمدًا، وإن كان جهلًا أو نسيانًا أو لعذر آخر فلا يلزم غير القضاء، وراجعي الفتوى رقم: 57219.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ