عنوان الفتوى : حكم تطهير الفرج قبل الغسل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سألتكم عن الغسل فقلتم إنه يجب تطهير الذكر قبل تعميم البدن بالماء، وهنا في إحدى إجاباتكم لم تذكروا تطهير العورة كشرط: فإن للغسل من الجنابة صفتين: ‎أـ صفة للغسل الواجب الذي من أتى به أجزأه، وارتفع حدثه، وهو ما جمع شيئين: الأول: النية، وهي أن يغتسل بنية رفع الحدث. والثاني: تعميم الجسد بالماء. والذي فهمته من الفتويين أن ينظف ذكره قبل الغسل ثم ينوي، ثم يعم جميع بدنه بالماء، وإذا لمس ذكره بعد النية أثناء الغسل وجب عليه الوضوء، فهل فهمي صحيح؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إزالة النجاسة التي على الفرج قبل الشروع في الغسل، وذهب آخرون إلى أن ذلك غير واجب، وهو أحوط بلا شك، وانظر الفتويين رقم: 274078، ورقم: 153765.

وإذا علمت هذا، فإن الأكمل والأولى البداءة بغسل الفرج بعد النية في الغسل، وإن كان على الفرج نجاسة، فالأولى غسله منها قبل النية خروجا من الخلاف، وإذا مس الشخص فرجه بعد غسل أعضاء الوضوء وجب عليه إعادة وضوئه بعد الغسل، وانظر لمزيد بيان ذلك الفتوى رقم: 122475.

والله أعلم.