عنوان الفتوى : حكم اطلاق مسمى البيع على عقد الاستصناع
سؤالي: هل يمكن إجراء الاستصناع بعقد البيع العادي؟ أنا مثلًا اشتريت محلًا في مجمع سوف يتم بناؤه وإنشاؤه بعقد بيع عادي، ومنصوص فيه تاريخ التسليم، والمواصفات كاملة، والمكان تحديدًا، وكل التفاصيل. ولكن مثلًا مكتوب: باع وأسقط الطرف الأول وبكافة الضمانات القانونية للعقار الكائن بالمشروع الجاري إنشاؤه ..... إلى الطرف الثاني ... إلخ. ومكتوب أيضًا في إحدى فقرات العقد: يقر الطرف الثاني بأنه قبل شراء الوحدة محل التعاقد بالحالة التي عليها عند التعاقد ... فأنا اعتبرت بيني وبين نفسي أن الحالة التي هو عليها أنه لا يزال موصوفًا في الذمة، وأنه عقار سوف يتم بناؤه وتسليمه. فهل هذا صحيح؟ كما أني أزلت السطر الخاص بالمعاينة من العقد، وجعلتها خاصة بالرسومات فقط. فهل هذا يتعارض مع طريقة عقد الاستصناع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن القواعد الفقهية أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني.
والاستصناع نوع من أنواع البيع، لكن لكونه ذا طبيعة خاصة استحق تسمية خاصة وأحكامًا مميزة.
وعلى ذلك؛ فإنه "ينعقد الاستصناع بلفظ البيع إن ذكرت باقي شروطه؛ لأن العبرة في العقود لمعانيها لا لصور ألفاظها. وإطلاق البيع مع ذكر شروط الاستصناع هو استصناع في المعنى، فينعقد به". (موسوعة فقه المعاملات).
وبذلك يتضح أن مجرد تسميته بيعًا لا يتعارض مع كونه عقد استصناع، ومن ثم فالمعتبر في صحة العقد المذكور هو تحقق شروط الاستصناع من معلومية المستصنَع وثمنه وأجله وغير ذلك. وانظر الفتوى رقم: 11224.
ويمكن اعتبار أن حالة الوحدة عند التعاقد هي أوصافها المحددة النافية للجهالة والتي تم الاتفاق عليها في العقد. ومعاينة رسومات الشقة كافية في تحقق شرط المعلومية إذا وصفتها وصفًا يزيل الجهالة.
والله أعلم.