عنوان الفتوى : حكم التيمم بدل الغسل لمن خاف على نفسه أو زيادة مرضه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استيقظت أحد الأيام وإذا بي محتلم، وكان الطقس باردًا جدًّا، وأستطيع تسخين الماء، ولكن ببطء شديد، كما أنني تعرضت لنوبة آلام شديدة ناتجة عن التهابات مجاري بولية ورمل منذ عشرة أيام، فخشيت الانتكاس في المرض، فتيممت وصليت الفجر. هل يجوز عملي أم أنني أخطأت؟ وماذا عليّ إذا كان فعلي لا يجوز؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا علمت بالعادة والتجربة أو بإخبار طبيب ثقة أن ما بك من مرض يزيده الاغتسال أو يؤخر برءه ولو مع تسخين الماء فإن تيممك جائز وصلاتك صحيحة مجزئة عنك؛ جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على جواز التيمم للمريض إذا تيقن التلف, وكذلك عند الأكثرين إذا خاف من استعمال الماء للوضوء أو الغسل على نفسه, أو عضوه، هلاكه, أو زيادة مرضه, أو تأخر برئه, ويعرف ذلك بالعادة أو بإخبار طبيب حاذق مسلم عدل, واكتفى بعض الحنفية بأن يكون مستورًا؛ أي: غير ظاهر الفسق. اهـ.

وأما إن كان استعمال الماء لا يؤثر على ما بك، أو كان التسخين يذهب ضرره المتوقع، فإنك -والحال هذه- آثم بما فعلت، وعليك التوبة إلى الله، وقضاء الصلاة التي أديت بلا غسل.

وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 119803، 95902، 7419.

والله أعلم.