عنوان الفتوى : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي سؤال عاجل جداً، وأرجوا تفهم حالتي في الإجابة عليه سريعاً. من المعروف شرعاً أنه لا يجوز الجمع بين البنت وعمتها (أخت أبيها)، لو تزوج الرجل امرأة أخرى فوق عمة البنت لتصبح زوجته الثانية، ثم بعد ذلك تزوج البنت (بنت أخي الزوجة) بحيث جمع بين البنت وعمتها وبينهما امرأة أخرى (الزوجة الأولى العمة - الزوجة الثانية غريبة - الزوجة الثالثة البنت) فهل هذا جائز؟ أرجوا أن يكون سؤالي واضحا، وأرجوكم وأتمنى الرد سريعاً. وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فالشرع -كما ذكرت- قد ورد بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ولا أثر لوجود غريبة مع من يحرم الجمع بينهما، ونرجو أن تراجع الفتوى رقم: 9441، ففيها بيان جميع أنواع المحرمات، ووجود زوجة ثانية غريبة لا يسوغ للزوج الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فليس له أن يتزوج البنت إلا إذا ماتت العمة، أو طلقها طلاقا بائنا، أو انقضت عدتها. 

والله أعلم.