عنوان الفتوى : الإمام إذا نبهه واحد من المصلين فقط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شك أحد المصلين في اكتمال الصلاة فنبه الإمام في الجلوس الأخير إلى أن الصلاة لم تكتمل فقام الإمام وأتى بركعة وسجد للسهو، ولكن بعد الصلاة أفاد بعض المصلين أن الصلاة كانت مكتملة، ولم ينبهوا على ذلك بل تابعوا الإمام فى الإتيان بركعة خامسة، فما حكم صلاة من كان منهم على يقين بصحة الصلاة ولم ينبه الإمام بل أتى بركعة خامسة مع الإمام؟ وماذا على الذي ظن أن الصلاة لم تكتمل وتسبب في ما حدث من زيادة الصلاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الإمام إذا نبهه واحد من المصلين فقط فلا ينبغي أن يرجع إلى قوله إلا إذا غلب على ظنه أنه صادق في خبره، فحينئذ يكون رجوع الإمام اعتماداً على غالب ظنه هو لا تصديقاً لخبر الواحد، وهذا هو الراجح عند أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: فإن سبح بالإمام واحد لم يرجع إلى قوله إلا أن يغلب على ظنه صدقه فيعمل بغالب ظنه لا بتسبيحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل قول ذي اليدين وحده. أما المأمومون الذين تابعوا الإمام مع يقينهم بأنه قام إلى خامسة فالتفصيل في الفتوى رقم: 6470. أما هذا الواحد الذي نبه الإمام فقد قام بما عليه لأنه شك في كمال الصلاة، والشك في نقصان الصلاة كتحققه، لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، وفي الحديث المتفق عليه: من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله. والله أعلم.