عنوان الفتوى : حكم اختلاط رجل بامرأة أو بأكثر من امرأة في الأماكن العامة بعلم العائلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أريد أن أعرف حكم اختلاط رجل بامرأة في الأماكن العامة بعلم العائلات، وحكم اختلاط الرجل بأكثر من امرأة (في الأماكن العامة وبعلم العائلة) مع العلم أن السن لا تتخطى الخمسة عشر عاما للطرفين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالاختلاط الشائع بين الشباب والفتيات والذي لا تراعى فيه ضوابط الشرع؛ أمر منكر يجرّ إلى المجتمع كثيراً من البلايا ويفتح أبواب الفساد والفتن، وقد سبق لنا بيان أدلة تحريم هذا الاختلاط، وبيان ضوابط الاختلاط المباح في كثير من الفتاوى. وراجع على سبيل المثال الفتوى رقم: 72264، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
وعليه فالمواعدة واللقاء بين شاب وفتاة أو أكثر من فتاة في الأماكن العامة أو غيرها لا يجوز ولا عبرة بعلم العائلة ورضاها بهذا المنكر. 
والله أعلم.