عنوان الفتوى : وقوع الزوج في الفاحشة لا يترتب عليه فسخ النكاح
هل الخيانة الزوجية يقع بها طلاق - إذا كان الزوج قد أخبر زوجته عند الخطبة بما يعني ابتعاده عن هذه الذنوب-؟ وهل في هذا إخلال بعقد النكاح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوقوع الزوج في الفاحشة -والعياذ بالله- لا يترتب عليه فسخ النكاح؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَإِنْ زَنَتْ امْرَأَةُ رَجُلٍ، أَوْ زَنَى زَوْجُهَا، لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وكون الرجل أخبر المرأة قبل النكاح باجتنابه الفواحش لا أثر لمخالفته على عصمة الزوجية، حتى ولو كان قد علّق طلاقها قبل العقد على هذا الأمر لم يقع طلاقه، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 111599.
والواجب على من وقع في الفاحشة أن يتوب إلى الله -عز وجل-.
والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس، وعدم المجاهرة بالذنب.
وننبه إلى أن التعبير عن علاقات الزوج المحرمة بالخيانة لزوجته قد يوحي بأن هذه العلاقات إنما تستنكر من حيث كونها خيانة للزوجة فقط، وذلك مفهوم مخالف للشرع، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 15726.
والله أعلم.