عنوان الفتوى : حكم توقيع الوكيل على شيك أبيض كضمان
هل العمل مندوب مبيعات أي إجارة يتيح لصاحب العمل أن يستكتب المندوب شيكاً على بياض وإذا باع المندوب والعميل لم يسدد وكان التقصير من الشركة لبيعها بكذا ذمة ولم يكن التقصير من المندوب فهل يجوز للشركة أن تطالب بمستحقاتها من المندوب؟ علما أن المندوب نفذ كل ما عليه من إجراءات من حيث التعامل هل يتم استيفاء الشركة حقها من المندوب أم من العميل؟ وهل لها أن تستخدم هذه الشيكات ضد المندوب؟ علما أن مبدأ كتابة الشيك عرف تجاري وأني لم أكن أعرف أن الضمائر تنعدم في وقت الخلاف. جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المندوب إذا كان كالوكيل أو الأجير فلا ضمان عليه، إلا إذا حصل منه تفريط أو تقصير في الحفظ، لأن يده يد أمين ما لم يتعد. قال في تبيين المسالك (مالكي المذهب): وإن شرط عليه الضمان فسدت الإجارة. وإذا كان توقيعه على الشيك الأبيض عرفاً تجارياً، فهذا لا يلزمه بالضمان، إلا إذا أخل بالتعليمات والشروط المتعارف عليها، فإن العرف في هذه الأمور معتبر. قال خليل في مختصره: وتخصص وتقيد بالعرف. والمعنى أنه إذا كان لفظ الوكيل عاما أو مطلقاً، فإنه يتخصص ويتقيد بالعرف، وبما أن هذا المندوب نفذ ما أمره به صاحب العمل -كما قال- من حيث التعامل مع الزبناء، فإنه لا ضمان عليه إن شاء الله تعالى، وقد أجبناه على وفق ما ذكر في السؤال. والله أعلم.