عنوان الفتوى : حكم ماء القروح
ما حكم ماء القروح الذي يكون بشكل ماء أصفر لا رائحة له، ويخرج عند تقرح الجلد وبشكل خاص من السرة؟ كنت قد قرأت في كتاب الفقه على المذهب الشافعي أن ماء القروح إن كان لا رائحة له فهو طاهر، وإن كان برائحة فهو نجس، فهل هذا القول صحيح؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الماء الأصفر الذي يخرج من بعض الجروح المتقرحة يسمى بالقيح, وهو نجس, وقد ذكرنا تفصيل كلام أهل العلم في هذه المسألة, وذلك في الفتوى رقم: 128250.
أما ماء القروح: فإنه يشبه العرق, وللشافعية فيه تفصيل كما ذكرت السائلة- فإن كان له رائحة, فهو نجس, وإن لم تكن له رائحة, فالظاهر طهارته، جاء في المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي قال: وأما ماء القروح: فإن كان له رائحة فهو نجس كالقيح، وإن لم يكن له رائحة، فهو طاهر كرطوبة البدن، ومن أصحابنا من قال فيه قولان: أحدهما: أنه طاهر كالعرق، والثاني: أنه نجس، لأنه تحلل بعلة، فهو كالقيح. اهـ
وقال النووي في المجموع: القيح نجس بلا خلاف، وكذا ماء القروح المتغير نجس بالاتفاق، وأما غير المتغير: فطاهر على المذهب، وبه قطع القاضي أبو الطيب والشيخ أبو حامد وآخرون، ونقله أبو حامد عن نصه في الإملاء، وقيل في نجاسته قولان، وقد ذكر المصنف دليل الجميع. اهـ.
والله أعلم.