عنوان الفتوى : ما هي شروط سجود التلاوة وسجود الشكر؟
أريد معرفة حكم سجودَي التلاوة والشكر؛ من حيث الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، وتكبيرة الإحرام، والسلام -جزاكم الله خيرًا-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يشترط في سجودَي التلاوة والشكر ما يشترط في صلاة النفل؛ فيجب لهما ستر العورة، والطهارة، واستقبال القبلة؛ قال ابن قدامة في المغني: ولا يسجد إلا وهو طاهر، وجملة ذلك أنه يشترط للسجود ما يشترط للنافلة من الطهارتين و... ولا نعلم فيه خلافًا إلا ما روي عن عثمان في الحائض تسمع السجدة تومئ برأسها، وبه قال ابن المسيب، وعن الشعبي: من يسمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فيدخل في عمومه السجود. انتهى.
وقال في موضع آخر: ويشترط لسجود الشكر ما يشترط لسجود التلاوة. انتهى.
وروي عن ابن عمر، وبعض السلف عدم اشتراط ذلك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والأحوط هو قول الجمهور.
وأما القيام لها: فلا يجب، بل يسجد القارئ على حالته، كما ذُكر في الفتوى رقم: 97816.
ويكبر لها أثناء الانتقال قبل السجود وبعده؛ قال في المدونة عن مالك: من قرأ سجدة في الصلاة يكبر إذا سجدها، ويكبر إذا رفع رأسه منها ... إلى أن قال: وكان لا يرى السلام. وراجع الفتوى رقم: 36952.
وأما التسليم: فإنه لا يشرع لهما على الصحيح من قولَي العلماء، كما سبق في الفتوى رقم: 111146 لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.