عنوان الفتوى : حكم سجود التلاوة والقيام له
بالنسبة لسجود التلاوة هل يجب السجود عند كلمة السجود التي فوقها خط أم يجب إتمام قراءة الآية ثم السجود وهل يجوز السجود عن قعود أم يجب الوقوف فيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن سجود التلاوة سنة عن جمهور الفقهاء من بينهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد وليس واجباً، ويرى أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه واجب، والصحيح قول الجمهور، ومحل السجود عند نهاية الآية التي فيها السجدة، ولا يطالب بالقيام لأجله، فإذا كان القارئ واقفاً خر ساجداً وكذلك إذا كان جالساً، قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنة وليس واجباً، وبهذا قال جمهور العلماء، وممن قال به عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي وابن عباس وعمران بن حصين ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وغيرهم رضي الله عنهم، وقال أبو حنيفة رحمه الله: سجود التلاوة واجب على القارئ والمستمع. انتهى.
إلى أن قال: وهل يستحب لمن أراد السجود أن يقوم فيستوي قائماً، ثم يكبر للإحرام، ثم يهوي للسجود بالتكبيرة الثانية؟ فيه وجهان (أحدهما) يستحب قاله الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي والمتولي وتابعهم الرافعي (والثاني) وهو الأصح: لا يستحب، وهذا اختيار إمام الحرمين والمحققين. قال الإمام ولم أر لهذا القيام ذكراً ولا أصلاً (قلت) ولم يذكر الشافعي وجمهور الأصحاب هذا القيام ولا ثبت فيه شيء يعتمد مما يحتج به، فالاختيار تركه، لأنه من جملة المحدثات، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على النهي عن المحدثات، وأما ما رواه البيهقي بإسناده عن أم سلمة الأزدية قالت: رأيت عائشة تقرأ في المصحف فإذا مرت بسجدة قامت فسجدت. فهو ضعيف، أم سلمة هذه مجهولة. والله أعلم. انتهى.
والله أعلم.