عنوان الفتوى : حكم الإخلال في نطق الضاد
هل يجوز نطق الضاد مع الإشمام بالظاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان لا يستطيع أن يميز بين الضاد والظاء فلا إثم عليه في نطقه الضاد ظاء، أما إذا كان يستطيع أن يتعلم ويأتي بكل حرف منهما من مخرجه، دون التباس فيجب عليه ذلك، ويأثم بترك التعلم ولا تبطل صلاته على الصحيح من أقوال أهل العلم إلا إن تعمد أن ينطق الضاد ظاء مع قدرته على النطق الصحيح، جاء في الفتاوى الهندية للأحناف: وإن كان لا يمكن الفصل بين الحرفين إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين والطاء مع التاء اختلف المشايخ، قال أكثرهم: لا تفسد صلاته، هكذا في فتاوى قاضي خان، وكثير من المشايخ أفتوا به، قال القاضي الإمام أبو الحسن والقاضي الإمام أبو عاصم: إن تعمد فسدت، وإن جرى على لسانه أو كان لا يعرف التمييز لا تفسد وهو أعدل الأقاويل، والمختار، هكذا في الوجيز للكردري. وسئل الإمام الرملي هل تصح صلاة من يبدل الضاد بالظاء في غير الفاتحة أو لا كما جزم به شيخ الإسلام زكريا في شرحه للجزرية؟ (فأجاب) بأن إبدال الضاد بالظاء يبطل الصلاة إذا كان في الفاتحة أو بدلها وفعله قادرا عالما عامدا، وعلى هذا يحمل قول شيخنا في شرحه للجزرية لئلا يختلط أحدهما بالآخر فتبطل به صلاته. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد نخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك. والله أعلم. وأما حديث "أنا أفصح من نطق بالضاد" فلا أصل له. علماً بأننا لم نفهم مراد السائل بقوله مع الإشمام بالظاء، إلا أننا نقول: إن المصلي إما أن يقرأها ضاداً أولا؟ فإن نطقها بين الضاد والظاء فليس ضاداً، ويشمله ما تقدم في أول الجواب من الأحكام. والله أعلم.