عنوان الفتوى : حكم صلاة المرأة منفردة في المسجد إذا أقيمت الصلاة وهي في الركعة الثانية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

دخلت امرأة المسجد مع أذان المغرب، وصلت قبل الإقامة، وأثناء الركعة الثانية أقام الإمام فأكملت صلاتها منفردة، فهل هي صحيحة أم لا؟ وهل يجب على المرأة إذا صلت بالمسجد بسبب خروجها إلى السوق أو غير ذلك وكانت مستعجلة أن تصلي جماعة؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلاة الجماعة لا تجب على المرأة، كما هو معلوم، جاء في الموسوعة الفقهية: أما بالنسبة للنساء: فعند الشافعية والحنابلة يسن لهن الجماعة منفردات عن الرجال, سواء أأمهن رجل أم امرأة، لفعل عائشة وأم سلمة ـ رضي الله تعالى عنهما ـ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة بأن تجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها ـ ولأنهن من أهل الفرض, فأشبهن الرجال، أما الحنفية: فإن الجماعة للنساء عندهم مكروهة، ولأن خروجهن إلى الجماعات قد يؤدي إلى فتنة، ومنع المالكية جماعة النساء، لأن من شروط الإمام أن يكون ذكرا، فلا تصح إمامة المرأة لرجال, ولا لنساء مثلها, وإنما يصح للمرأة حضور جماعة الرجال إذا لم تكن مخشية الفتنة. اهـ. 

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجب على النساء أداء أي صلاة من الفرائض الخمس في جماعة، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد، سواء كانت فريضة أم نافلة. اهـ.

وعليه، فإن صلاتك منفردة صحيحة، وكان الأفضل لك أن تنتظري الإمام لتحصلي فضل الجماعة معه مادمت قد حضرت إلى المسجد، ومما تقدم تعلمين أنك إذا أردت الصلاة في المسجد منفردة، فلا يجب عليك انتظار الإمام، وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 143487، ورقم: 97164.

والله أعلم.