عنوان الفتوى : حق القبول أو الرفض لمن لا تجبر على النكاح بخلاف غيرها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بسم الله الرحمن الرحيم إلى الشبكة الإسلامية الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تجوز الخطبة إذا كانت الخاطبة امرأة وليس برجل ويوجد شاهدان شهدا على الخطوبة، هل تكون هذه الخطوبة جائزة وما حكمها؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز للمرأة أن تعرض نفسها على كفءٍ لها ينكحها بشرط أمن الفتنة والخلو عن محذور شرعي كالخلوة. ولكن لا تتم خطبتها بمجرد موافقتها إلا إذا كانت ممن لا تجبر على النكاح كالثيب، لأن للثيب حق القبول أو الرد في الخطبة سواء خطبت مباشرة أو عن طريق وليها؛ بل لا عبرة بقبول وليها إلا بإذنها. وأما إذا كانت ممن تجبر على النكاح كالبكر ومن له إجبارها وهو الأب والجد موجود، فلا عبرة بقبولها أو رفضها، بل العبرة بقبول الولي أو رفضه، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى. والله أعلم.