عنوان الفتوى : لا يقع طلاق زوجة المرتد بمجرد إرادتها أو طلبها إياه من زوجها
نرجو إفتاءنا في هذا الأمر؛ لأنه لا يوجد عندنا من يفتينا من أهل العلم الموثوق بهم. رجل ثبتت ردته عن الدين، هو كان لا يؤمن بالله، ولا بالرسول -والعياذ بالله- وهذا الرجل كان متزوجا قبل أن يرتد، والحمد لله عاد للإسلام، وتاب عما كان يعتقد، وزوجته تعيش معه الآن. لنا عدة أسئلة، نرجو الإجابة عنها: أولا: في مذهب ابن تيمية إذا ارتد الزوج لا ينفسخ النكاح، وأن الزوجة مخيرة بين انتظار إسلام زوجها، أو الزواج بآخر، وأيضا قرأنا أن الزوجة تملك أمر نفسها إذا ارتد زوجها. و
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بكون امرأة المرتد تملك أمر نفسها، أنها بعد العدة، مخيرة في البقاء، وانتظار إسلام الزوج، أو فسخ النكاح، والزواج بغيره.
وأما سؤال المرأة الزوج الطلاق، أو إرادة الفسخ، فلا يحصل به الطلاق، أو الفسخ، وقول الزوج: موافق، رداً على سؤالها الطلاق، لا يقع به الطلاق؛ لأنّه وعد وليس تنجيزاً للطلاق.
جاء في الفتاوى الهندية: وَكَذَا لَوْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي بِكَذَا، فَقَالَ: نَعَمْ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ وَعَدَ، بِخِلَافِ قَوْلِهَا: أَنَا طَالِقٌ بِأَلْفٍ، فَقَالَ: نَعَمْ. اهـ.
وعليه، فإن كانت المرأة بقيت حتى رجع زوجها إلى الإسلام، فنكاحها صحيح على قول ابن تيمية -رحمه الله-
وإذا أرادت المرأة فسخ النكاح بسبب ردة الزوج، فالظاهر من كلام ابن تيمية -رحمه الله- أنّ الفسخ لا يتوقف على حكم الحاكم.
قال -رحمه الله-: وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ تَوَقُّفَ الْفَسْخِ عَلَى الْحُكْمِ هَلْ هُوَ الِاجْتِهَادُ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ أَيْضًا؟ أَوْ أَنَّ الْفُرْقَةَ يُحْتَاطُ لَهَا؟ وَالْأَقْوَى أَنَّ الْفَسْخَ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ كَالْعُنَّةِ، لَا يَفْتَقِرُ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ؛ لَكِنْ إذَا رُفِعَ إلَى حَاكِمٍ يَرَى فِيهِ إمْضَاءَهُ، أَمْضَاهُ، وَإِنْ رَأَى إبْطَالَهُ أَبْطَلَهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. مجموع الفتاوى.
وراجع الفتوى رقم: 143337.
والله أعلم.