عنوان الفتوى : المخول بإقامة الحدود
عندي سؤالان وأرجو سرعة الرد نظرا لكون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا التصرف الذي صدر من هذا الرجل منكر عظيم يتضمن ظلما واعتداء، ولا يجوز للمسلم أذية أخيه المسلم بأدنى أذى، بل ولا يفعل ما يحتمل أن يؤذيه به، فكيف إذا قصد ذلك، روى مسلم عن أبى موسى ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها».
ولا يجوز لك قتله ولو قتل والدك أو أحد أقاربك؛ لأن إقامة الحدود ليست من شأن عامة الناس، وإنما هي إلى السلطان المسلم أو من ينوب عنه، ففي المجموع للنووي الشافعي: لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام، أو من فوض إليه الإمام؛ لأنه لم يقم حد على حر عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، ولأنه حق لله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمَن في استيفائه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام. اهــ.
وقال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: تَحْرُمُ إقَامَةُ حَدٍّ إلَّا لِإِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ. اهــ. وإذا ترك إقامة الحدود إلى عامة الناس كان ذلك مدعاة للفوضى واضطراب أحوال الناس، ونرى مثل هذا كثيرا في واقعنا.
ولا يعني هذا أن يترك هذا الرجل يعبث ويعرض أرواح الناس للخطر، بل يرفع أمره للجهات المسؤولة لتعمل على ردعه وزجره وتوفيه ما يستحق من عقوبة، وتضمنه ما يجب عليه من ضمان.
وإذا اعتدى مرة أخرى على أحد فهو صائل، وقد ذكر أهل العلم أن الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، ويمكن مطالعة كلامهم في الفتوى رقم: 80226، والفتوى رقم: 259600، فلا يجوز أن يقتل إن أمكن دفعه بلا قتل.
والله أعلم.