عنوان الفتوى : حكم صيام التطوع إذا أدى إلى التقصير في أداء الوظيفة
لقد منَّ الله علي بصوم النوافل باستمرار، ولكن أحيانا يؤثر هذا على أداء العمل، فبماذا تنصحونني؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك حرصك على الخير ورغبتك فيه، ولكن قيامك بالعمل الموكل إليك إن كان وظيفة استأجرت لأجلها واجب بمقتضى العقد الذي تم بينك وبين الجهة التي تعمل لديها، فلا يجوز لك أن تقصر في هذا العمل، أو تخل بالشرط المتفق عليه فيه، فإن كان صيامك تطوعا يؤدي إلى ضعفك عن القيام بالعمل الذي استأجرت له على وجهه، فليس لك أن تصوم والحال هذه؛ لأن فعل الواجب الذي هو الوفاء بالعقد مقدم على فعل التطوع، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: نقول للإنسان الذي له عمل رسمي: إذا كان صومه يخل بالعمل فإن صومه حرام، سواء الاثنين أو الخميس أو الأيام البيض، لماذا؟ لأن القيام بعمل الوظيفة واجب وصوم التطوع ليس بواجب، ولا يمكن أن يضيع الإنسان الواجب من أجل فعل المستحب، وهذه نقطة يخطئ فيها كثيرٌ من الناس؛ يتهاونون في أداء الواجب ويفعلون السنة، فهم كالذين يبنون قصراً ويهدمون مصراً، وهذا غلط، أما إذا كان الإنسان عنده قوة على تحمل العطش والجوع، أو كان في أيام الشتاء نهارٌ قصير وجوٌ بارد ولا يؤثر على عمله فليصم. انتهى.
والله أعلم.