عنوان الفتوى : محل رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، لكن إن كان السؤال عن رفع اليدين عند القيام من الجلسة الوسطى؛ فقد رجح بعض أهل العلم أن المسبوق بركعة يرفع يديه عند القيام من التشهد الأول, ولو كان قيامه لغير ثالثة بالنسبة له, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26217.

ورفع اليدين بعد القيام من التشهد يكون بعد أن يستقل المصلي قائمًا, سواء كان إمامًا أو منفردًا أو مسبوقًا, ولا يرفع وهو جالس؛ جاء في الشرح الممتع للشيخ/ ابن عثيمينوعلى هذا؛ فمواضع رَفْع اليدين أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الرُّكوعِ، وعند الرَّفْعِ منه، وإذا قام من التشهُّدِ الأول.

ويكون الرَّفْعُ إذا استتمَّ قائمًا؛ لأن لفظ حديث ابن عُمر: «وإذا قام من الرَّكعتين رَفَعَ يديه»، ولا يَصدُق ذلك إلا إذا استتمَّ قائمًا، وعلى هذا؛ فلا يرفع وهو جالس ثم ينهض، كما توهَّمَهُ بعضهم، ومعلوم أن كلمة «إذا قام» ليس معناها حين ينهض؛ إذ إن بينهما فرقًا. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 24038.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم صلاة من كبر في الرفع من الركوع ثم أتى بالتسميع وسجد للسهو
حكم صلاة من أبدل كلمة (آمين) بعد الفاتحة بغيرها أو زاد عليها
حكم من أتى بتكبيرة الانتقال بعد السجود
عدم إلصاق القدم بالقدم لا يبطل الصلاة
السر والجهر بين الإمام والمأموم والمنفرد في الذكر والدعاء والتكبيرات
صفات سترة المصلي وما تحصل به
لا حرج في اتخاذ الكرسي سترة للمصلي
حكم صلاة من كبر في الرفع من الركوع ثم أتى بالتسميع وسجد للسهو
حكم صلاة من أبدل كلمة (آمين) بعد الفاتحة بغيرها أو زاد عليها
حكم من أتى بتكبيرة الانتقال بعد السجود
عدم إلصاق القدم بالقدم لا يبطل الصلاة
السر والجهر بين الإمام والمأموم والمنفرد في الذكر والدعاء والتكبيرات
صفات سترة المصلي وما تحصل به
لا حرج في اتخاذ الكرسي سترة للمصلي