عنوان الفتوى : تزويج الولي النصراني موليته
من خلال قراءتي للإجابة على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فكون الولي النصراني يستغرب أن يطلب منه تزويج موليته من مسلم لا يسقط ذلك ولايته، إلا إذا امتنع فتنتقل إلى من يليه من الأولياء، فإن امتنعوا جميعاً انتقلت الولاية إلى أي هيئة ترعى شؤون النصارى، لقوله تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ [الأنفال:73]. ولا يلي المسلم نكاح الكافرة للآية المتقدمة، علماً بأننا ننصح بالبعد عن هذا النكاح، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 3648، والفتوى رقم: 17658. وإذا أسلمت الكتابية فلا يجوز أن يلي نكاحها أبوها الكافر، لقول الله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً [النساء:141]. وقد أجمع العلماء على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 10748. والله أعلم.