عنوان الفتوى : معيار الترخص في إرضاع الكبير
أعمل مشرفًا مع زوجتي في دار أيتام، وأسكن فيها، ولدينا مجموعة من الأيتام من بينهم فتاة بلغت 12 عامًا, ومع مراعاتنا لكافة الضوابط الشرعية في التعاطي ضمن الدار.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنشكركم على هذا العمل الجليل وهو القيام على شأن هؤلاء الضعفاء، ونسأل الله أن يجزيكم خيرًا على ذلك، وكذلك على حرصكم على مراعاة الضوابط الشرعية، وفقكم الله وزادكم هدى وتقى وصلاحًا.
وهذه الفتاة التي وصلت إلى هذه السن قد بلغت أو قاربت البلوغ، فهي بذلك قد بلغت مبلغ النساء، فيجب التعامل معها على هذا الأساس، فلا يجوز لك أن تخلو بها أو أن تضع حجابها عندك ونحو ذلك مما لا يجوز مع الأجنبي، وراجع الفتوى رقم: 109934، والفتوى رقم: 304018.
والراجح عندنا: أن رضاع الكبير لا يحرم، وسبق أن قررنا ذلك في الفتوى رقم: 32501، ومن أهل العلم من ذهب إلى الترخص بمثل ذلك عند الحاجة دفعًا للحرج، وتنظر فيه الفتوى رقم: 115515، والمرجح عندنا قول الجمهور كما أسلفنا.
والله أعلم.