عنوان الفتوى : أحرمت وهي حائض وسعت وبعد أن طهرت لم تطف فما الحكم؟
ذهبت للعمرة، وكنت حائضًا، وأحرمت وكنت أعلم أنه لا يجوز لي الطواف، فسعيت بين الصفا والمروة، ولم أدرِ وقتها أنه لا بد لي من الطواف بعد الطهارة، ولكنني علمت بعدها بفترة، مع العلم أني أول ما أحرمت قلت: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أفتوني.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فسعيك قبل الطواف لا يصح، ولا يعتد به؛ إذ من شروط صحة السعي أن يقع بعد طواف صحيح؛ قال الإمام البغوي في شرح السنة: إِذَا سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فِي الْحَجِّ، أَوْ فِي الْعُمْرَةِ، فَلا يُحْسَبُ سَعْيَهُ حَتَّى يُعِيدَهُ بَعْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. اهـ.
وما دمت لم يصح سعيك، ولم تطوفي، فإنك لم تعتمري، وما زلت على إحرامك، فإن كنت في مكة فطوفي، واسعي، وقصري من شعرك، وبذلك تتم عمرتك، وإن خرجت من مكة لزمك الرجوع لإكمال عمرتك، فإن تعذر الرجوع بكل حال، فلك أن تتحللي من غير هدي ما دمت قد اشترطت عند الإحرام أن محلك حيث حُبِسْتِ، وانظري الفتوى رقم: 201892 فيمن أحرمت بالعمرة واشترطت أن محلها حيث حُبست، ونزل منها دم؛ فسعت ولم تطف، ورجعت لبلدها.
والله تعالى أعلم.