عنوان الفتوى : حكم إتلاف الدخان وضمان قيمته
صديقي اشترى دخانًا، ووضعه بسيارتي وأنا لا أعلم، وعندما ذهبت به إلى بيته وجدت السجائر في السيارة، فهل أرجعه له أم أمزقه وأعطيه قيمة الدخان؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان إتلافك لها يعين في تركه للتدخين أو يقلل من تدخينه ولم تخش ضررًا إذا أتلفتها، فأتلفها.
وأما ضمان قيمتها له: فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنها لا تضمن؛ إذ لا حرمة لها, يقول ابن عثيمين: ... هذا الدخان ليس له حرمة، ولهذا لو أتلفه متلف لم يكن عليه ضمان. اهـ.
ويقول الشيخ/ خالد بن على المشيقح في شرح زاد المستقنع: فالأموال المحرمة هذه ليس لها حرمة شرعًا، فلو أن شخصًا أتلف الدخان لعمرو، فهذا لا حرمة له شرعًا، وهذا الدخان ليس مالًا شرعًا، فلا يجب عليه الضمان. اهـ.
ويقول الشيخ/ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: فالمواد التي تصنع ويتخذ منها ما هو حرام إن أمكن استصلاحها واستبقاؤها وجب ضمان أصلها الذي هو قيمة العين مجردةً من المحرم، ويبقى المحرم لا ضمان فيه، وليس على متلفه شيء. اهـ.
وإن لم يكن ذلك يساعد في إقلاعه عنها، وإنما سيقوم بشراء بدلها، فلا نرى أن تقوم بإتلافها؛ لأنه لا فائدة من ذلك حينئذ، يقول ابن القيم -رحمه الله-: لتغيير المنكر مراتب: أن يكون تغييره يؤدي إلى زواله ويخلفه معروف خير منه، فهذا واجب التغيير والإنكار.
والمرتبة الثانية: أن يكون تغييره يؤدي إلى زواله، ولكن يخلفه منكر دونه، فهذا واجب التغيير أيضًا.
والمرتبة الثالثة: أن يؤدي تغييره إلى زواله، ولكن يخلفه منكر مثله، فهذه مرتبة اجتهاد يوازن فيها الداعية بين المصالح والمفاسد، فما ترجح لديه عمل به. اهـ. بتصرف يسير.
وانظر للفائدة الفتوي رقم: 204721.
والله أعلم.