عنوان الفتوى : حكم الصوم عن الميت
أنا لي جدة متوفاة منذ 30 سنة ولقد توفيت في شهر رمضان يوجد لدى أمي شك في أن أمها المتوفاة عليها أيام لم تصمها بسبب الوفاة ماذا على أمي أن تفعله؟ وماذا على خالي أن يفعله؟ ولكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم وزادكم علماً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن الإنسان إذا أفطر في رمضان لعذر شرعي، وظل ذلك العذر مستمراً معه حتى وافته المنية قبل التمكن من القضاء، فإنه لا شيء عليه.
أما إن كان قد أمكنه القضاء ولم يقض حتى مات، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يشرع لوليه أن يصوم عنه.
قال النووي في المجموع: ولو كان عليه قضاء شيء من رمضان فلم يصم حتى مات نظرت، فإن أخره لعذر اتصل بالموت لم يجب عليه شيء، لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه كالحج، وإن زال العذر وتمكن فلم يصمه حتى مات أطعم عنه لكل مسكين، ومن أصحابنا من قال: إنه يصام عنه، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
وعلى هذا، فإن ماتت هذه الجدة المذكورة قبل التمكن من قضاء ما عليها من الصوم فليس على أوليائها شيء، وإن تمكنت من القضاء ولم تقض حتى ماتت شرع للأولياء حينئذ الصوم للحديث السابق، وراجع الفتوى رقم: 2502.
والله أعلم.