عنوان الفتوى : هل حشو الذكر بالقطن يبطل الصوم؟
هل حشو الذكر بالقطن يبطل الصوم؟ وأنا أقوم بحشو الذكر بالقطن لمنع خروج الودي، وحتى أغيّب القطن في الإحليل أحتاج أن أدفعه بعود ثم أُخرج العود، ويبقى القطن داخل الإحليل، فهل عندما أنزع العود يلزمني الاستنجاء ثانية؛ لأن العود أصبح خارجًا من السبيل؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تكلم الفقهاء على الحقنة من الإحليل بالنسبة للصائم, فأكثر أهل العلم على أنها لا تبطل الصيام؛ لأن الإحليل ليس بمنفذ للجوف, ولا تحصل منه تغذية، جاء في الموسوعة الكويتية: وأما الاحتقان في قبل الرجل ـ الإحليل ـ فإن وصل إلى المثانة، ففيه رأيان: ذهب أبو حنيفة، ومحمد، والمالكية، وهو المذهب عند الحنابلة، ورأي للشافعية، إلى أنه لا يفطر، وليس عليه شيء، وعللوا ذلك بأنه لم يرد فيه نص، ومن قاسه على غيره جانب الحق؛ لأن هذا لا ينفذ إلى الجوف، ولا يؤدي إلى التغذية الممنوعة، وذهب أبو يوسف، والشافعية في الأصح عندهم، وهو قول للحنابلة، إلى أنه إذا قطر في إحليله فسد صومه؛ لأن هذا شيء وصل إلى جوفه باختياره، فأشبه الأكل. انتهى.
وإذا كانت الحقنة بالمائع من الإحليل لا تبطل الصيام, فيكون حشو الذكر بالقطن من باب أولى؛ لعدم وصول أي شيء للجوف على كل حال، وإخراج العود بعد حشو الذكر لا يلزم بعده استنجاء؛ لأن الاستنجاء لا يلزم من كل شيء خارج من السبيلين, بل هو مطلوب لإزالة أثر النجاسة, جاء في مطالب أولى النهى للرحيباني الحنبلي متحدثًا عن الاستنجاء: وشرعًا: إزالة نجس معتاد، وغيره، ملوث، لا ناشف، كالبعر، فإنه لا يوجب الاستنجاء، خارج من سبيل أصلي قبل، أو دبر إلى ما ـ أي: محل ـ يلحقه حكم تطهير. انتهى.
ونحذر السائل من الوقوع في الوساوس, فإنها خطر عظيم, وشر مستطير, والإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها علاج نافع, وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.