عنوان الفتوى : الاشتراك في دار للتحفيظ يختمون مجالسهم بذكر معين
فضيلة الشيخ: بدأت -والحمد لله- في دار لتحفيظ القرآن مع الأحكام، والتفسير، ولكنهم يقومون ببعض الإجراءات، وأخاف أن أكون آثمًا إن قمت بها معهم، فبعد تبيينكم لحكمها، ما هو الإجراء الذي يتوجب عليّ فعله، أو تنصحونني به؟ أهو النصح والتبليغ، أو التجاوز إلى ما هو حلال لا لبس فيه، أو أسدد وأقارب، أم أتوقف عن تدارس القرآن معهم؛ لتغلب المفاسد على المصالح؟ أفيدوني -بارك الله فيكم- فأنا في حيرة من أمري، مع ذكر الأدلة، وأسماء المفتين، حتى أستطيع إقناعهم بالأحكام الشرعية في حالة نصحي لهم، لكي يكون كلامي موثقًا. 1- نصلي جماعة في الدار عند حضور صلاة المغرب، ومؤخرًا أيضًا صلاة العشاء، رغم أن مسافة الذهاب إلى المسجد تستغرق حوالي دقيقة فقط، وأنا مقتنع بوجوب صلاة الفريضة جماعة في المسجد. 2-عند إكمال مراجعة القرآن نردد جماعة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم، وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين؛ إنك حميد مجيد. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. 3 - المراجعة تكون كالتالي: يقرأ أحدهم، ويتوقف عند أول (صه)، ثم يواصل البقية القراءة جماعة، حتى (صه) الثانية، ويتوقفون، ثم يقرأ أحد آخر غير الأول حتى (صه) الثالثة، ويتوقف، ثم يواصل البقية القراءة جماعة حتى (صه) الرابعة، وهكذا دواليك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك لحفظ القرآن، وأن يجنبك المنكرات.
وأما ما ذكرت من صلاة الجماعة في الدار؛ فالأولى بكم أن تُصلوا في المسجد.
ومع هذا؛ فمذهب الجمهور -وهو المفتى به عندنا- أن الجماعة لا يجب فعلها في المسجد، وتراجع الفتوى رقم: 128394، فليس هذا التخلف عن المسجد منكرًا طالما كنتم تصلون جماعة.
ومع هذا؛ فأنتم تفوتون على أنفسكم فضلًا عظيمًا، هو فضل شهود الصلاة في المساجد، وهو فضل عظيم، كما بينا في الفتويين: 150541، 151661، ويمكنك أن تبحث معهم في أسباب التغيب عن المسجد، لعلك تقنعهم بالصلاة في المسجد.
ولا نعلم دليلًا على تخصيص ختام المجلس بالذكر المذكور، فنخشى أن يكون المداومة عليه من البدع، وانظر الفتوى رقم: 249634.
والذي نوصيك به هو أن تلزم الدعاء بالمأثور، وراجع الفتوى رقم: 52405، ولمعرفة دعاء ختم المجلس، انظر الفتوى رقم: 21208، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 183097.
ونفس الاجتماع على الذكر والدعاء لا يشرع المداومة عليه، إلا فيما ورد، وقد ورد ذلك في ختم القرآن، لا في كل حلقة تحفيظ، وانظر الفتوى رقم: 57078، وتوابعها.
وعلى هذا؛ فالواجب الإنكار عليهم في ذلك، وعدم مشاركتهم في هذا المنكر، بل حثهم على ختام المجلس بالدعاء المشروع، فإن امتنعوا فلا تشاركهم، ولا تترك حفظ القرآن معهم، إلا إن توفر لك مكان للتحفيظ أقرب إلى لزوم السنن؛ فالحق لا يترك لباطل، لا سيما إن أنكرت عليهم، ولم تشاركهم في منكرهم، جاء في مسائل أحمد لأبي داود: قلت لأحمد: أرى الرجل قد شق على الميت، أعزيه؟ قال: لا يترك حق لباطل. انتهى.
ونرجو إرسال الصورة الثالثة في سؤال مستقل، وبصورة أوضح من ذلك، لا سيما عبارة "صه"، حتى يتسنى لنا جوابه.
وأما عن أسماء المفتين، فراجع الفتوى رقم: 43412.
وراجع الرابط التالي: http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=aboutfatwa
والله أعلم.