شرح حديث: إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه
مدة
قراءة المادة :
دقيقتان
.
شرح حديث: إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبهعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إذا تغوَّط الرجلانِ، فليتوارَ كلُّ واحدٍ منهما عن صاحبِه، ولا يتحدَّثا، فإن الله يَمقُتُ على ذلك))؛ رواه أحمد، وصحَّحه ابن السكن، وابن القطان، وهو معلول.
المفردات:
((فليتوارَ))؛ أي: فليستتر، ولا يُبدِ عورته له.
((ولا يتحدثا))؛ أي: ولا يتكلَّما عند التغوُّط.
((يمقت)): المقت أشد الغضب.
(ابن السكن) أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي، نزيل مصر، ولد سنة أربع وتسعين ومائتين، وتوفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة.
(ابن القطان) أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالملك الفاسي، مات في ربيع الأول، سنة ثمانٍ وعشرين وستمائة.
البحث:
قال أبو داود: هذا الحديث لم يُسنده إلا عكرمة بن عمار العجلى اليماني، وقد ضعَّف بعضُ الحفَّاظ حديثَ عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير، ولعل سببَ إعلال الحديث هو هذا، لكن قد احتجَّ مسلم في صحيحه بعكرمة بن عمار هذا، وأخرج مسلم أيضًا حديثه عن يحيى ابن أبي كثير، واستشهد البخاري بحديثه عنه.
وقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يخرج الرجلان يضربان الغائطَ، كاشفينِ عورتَهما يتحدثان، فإن الله يَمقُت على ذلك))، وقد روى هذا الحديثَ ابنُ خزيمة أيضًا في صحيحه، إلا أنهم أخرجوه جميعًا من رواية عياض بن هلال، أو هلال بن عياض، وقال الحافظ المنذري: لا أعرفه بجرح ولا عدالة، فهو في عداد المجهولين.
وقد أجمع أهل العلم على حُرمة كشف العورة، وأما الكلام وقت التغوُّط، فهو مكروه، وإن كان بذكر الله، فهو حرام.