عنوان الفتوى : النهي عن رفع الصوت بوجود من يصلي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي كان يصلي الظهر والعصر عندي (يصليهما قضاء لأنه كان نائمًا)، ولم أكن أعلم أنه يصلي، وكنت أشغل مقاطع بها أصوات، فهل صلاته باطلة؟ وهل عليه شيء؟ وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي رفع الصوت بحضرة من يصلي؛ لما في ذلك من أذيته والتشويش عليه، وهو منهي عنه شرعًا؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ». رواه الإمام مالك في الموطأ، وغيره. قال الباجي في المنتقى: لأن في ذلك إيذاء بعضهم لبعض، ومنعًا من الإقبال على الصلاة، وتفريغ السر لها، وتأمل ما يناجي به ربه، وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعًا حينئذ لإذاية المصلين فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى".

وبما أنك لم تكن تعلم أنه يصلي فليس عليك شيء؛ فقد قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}.

هذا وننبهك أنه إذا كانت الأصوات موسيقية، فإنه لا يجوز لك تشغيلها ولو كان ذلك في الأماكن الخالية، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 6110.

وبالنسبة لصلاة أخيك فإنها لا تبطل بتشغيلك لتلك الأصوات؛ لأن ذلك لا يؤثر على صحة الصلاة. وانظر الفتوى رقم: 96221 وهي بعنوان: حكم الصلاة في أماكن تذاع فيها الموسيقى، وراجع كذلك للفائدة الفتوى رقم: 275761، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.