عنوان الفتوى : حكم توقيع المحامي على محضر التعويضات المالية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ: أعمل في إحدى الجهات كمحامي، وقامت هذه الجهة بإصدار قرار ألحق ضررا بملك أحد المواطنين، وقمت أنا بالمرافعة عن جهتي، وقام القاضي بتكليف جهة حكومية محايدة، ومكلفة بتقدير الأروش، لتقدير أرش النقص في ملك المواطن. وبعد تقديره طلبوا مني الحضور لتوقيع محضر التقدير، وقالوا لي إنه بتوقيعك على محضر التقدير، فإنك موافق على ما جاء فيه، وقمت بالتوقيع عليه رغبة مني بسرعة إنهاء موضوع تعويض المواطن، وبعدها قمت بالتفكير في الموضوع، وخشيت أن أكون قد ارتكبت ذنباً لو كان التقدير غير منصف، حيث إنه لا خبرة لي بتقدير الأروش. فضيلة الشيخ أرجو إفادتي: هل علي ذنب عندما وقعت على المحضر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فتقدير الأرش، وما يستحقه المتضرر، مرده إلى القاضي الشرعي، فهو الذي يقدر ذلك، أو يكلف المختصين بتقديره.

وحيث إن القاضي هنا كلف لجنة حكومية محايدة، للقيام بذلك، فموافقتك على ما توصلت إليه، لا حرج فيه، فتقدير الضرر مرده الى أهل الاختصاص، وأنت لست منهم كما تذكر, ومن ثم فلا شيء عليك فيما قمت به من التوقيع؛ لأن هذا منتهى المرافعة في تقدير قيمة الضرر بعد ثبوته -فيما نعلم-  وإن قدر أن التقدير غير منصف، فالمسؤول عنه تلك الجهة المختصة.
والله أعلم.