عنوان الفتوى : حكم تعمد المصلي والصائم ابتلاع الريق المختلط بالدم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أثناء صيام رمضان، كان هناك دم في فمي، وابتلعته مع الريق، ولكن لا أتذكر هل ابتلعته وأنا في الصلاة؛ لأني مضطر لذلك. ولا أتذكر هل ابتلعته مع الريق خارج الصلاة. ما حكم صيامي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للصائم، ولا لغير الصائم، بلع الدم. ومن فعل ذلك متعمدًا، أثم، وفسد صومه إن كان صائما، عند جمهور أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17865 وهي بعنوان: ابتلاع الصائم الدم مفسد للصوم.
وفرق الحنفية بين ما إذا كانت الغلبة للدم على الريق، فيفطر، وما إذا كانت الغلبة للريق، فلا يفطر، وانظر الفتوى رقم: 304855.
والصحيح القول الأول، وهو أن تعمد ابتلاع الريق المختلط بالدم، مفسد للصوم، كما قال الجمهور، ومَا أبطل الصَّوْم، أبطل الصَّلَاة. كما قال النووي في المجموع، والخطيب الشربيني في تحفته: وَمِثْلُ الشُّرْبِ ابْتِلَاعُ الرِّيقِ الْمُخْتَلِطِ بِغَيْرِهِ، إذْ الْقَاعِدَةُ أَنَّ كُلَّ مَا أَبْطَلَ الصَّوْمَ، أَبْطَلَ الصَّلَاةَ. اهـ. 

لكن بما أن السائل هنا غير متحقق من ابتلاع الدم في الصلاة، فلا تبطل صلاته؛ لعدم التحقق من المبطل. وعلى القول بأن ابتلاع الدم مع الريق مبطل للصوم، فإن عليك أن تقضي صوم ذلك اليوم.

والله أعلم.