عنوان الفتوى : حكم بلع الصائم الدم مع الريق
هل يمكن الأخذ بحكم المذهب الحنفي في مسألة بلع الدم الموجود في الفم في نهار رمضان؟ وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للصائم بلع الدم الموجود في فمه، ومن فعل ذلك متعمدًا أثم وفسد صومه عند جمهور أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17865 وهي بعنوان: ابتلاع الصائم الدم مفسد للصوم.
والحنفية يفرقون بين ما إذا كانت الغلبة للدم على البصاق فيفطر عندهم، وما إذا كانت الغلبة للبصاق فلا يفطر؛ جاء في الموسوعة الفقهية: "لو دميت لثته، فدخل ريقه حلقه مخلوطًا بالدم، ولم يصل إلى جوفه، لا يفطر عند الحنفية، وإن كان الدم غالبًا على الريق؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه، فصار بمنزلة ما بين أسنانه أو ما يبقى من أثر المضمضة. أما لو وصل إلى جوفه؛ فإن غلب الدم فسد صومه، وعليه القضاء ولا كفارة، وإن غلب البصاق فلا شيء عليه. وإن تساويا؛ فالقياس أن لا يفسد، وفي الاستحسان يفسد احتياطًا".
والأحوط: الأخذ بالمذهب الأول، وهو: أن تعمد بلعه يفسد الصوم، سواء كانت الغلبة للدم أو للبصاق، والأخذ بما ذهب إليه الحنفية أخذ بقول لبعض أهل العلم المعتبرين لا إثم على العامي في الأخذ به وتقليد من أفتاه به إذا كان محل ثقة عنده في العلم والورع؛ فقد قرر أهل العلم أن اتفاق الأئمة حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، وقال بعضهم: العامي لا مذهب له فمذهبه مذهب مفتيه. وانظر الفتوى رقم: 62828.
والله أعلم.