عنوان الفتوى : الجمع بين نية صوم التطوع ونية الصوم لكسر الشهوة
في البداية أود أن أشكركم على ما تقدمونه للناس من فائدة، جعله الله في ميزان أعمالكم, وسؤالي هو: كيف أصوم إذا أردت صيام التطوع المقيد بحال بأيام التطوع المقيد بوقت؟ أريد الصيام لأنني لم أجد الزواج، فهل يصح أن أصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر وأجمع بين اتّباع السنة وتحقيق هذا القصد أيضا أم لا؟ حيث سمعت أنه لا يجوز ذلك, وأنه يجب أن أختار أياما أخرى أصومها لهذا القصد ولا يجوز الجمع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك صيام الاثنين والخميس وغيرهما من الأيام المرغب في صيامها بنية طاعة الله تعالى واحتساب الأجر واتباع السنة ونية كسر الشهوة بالصوم، كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع الزواج، وهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة التشريك في العبادة، فإن كانت إحدى العبادتين غير مقصودة بذاتها كالصوم لكسر الشهوة والأخرى مقصودة بذاتها كصيام الأيام الفاضلة التي يسن صيامها، أو الصوم لله وللحمية، والوضوء أو الغسل لرفع الحدث مع التبرد، صح الجمع ولا يقدح ذلك في العبادة، وانظر الفتويين رقم: 103240، ورقم: 119732.
والله أعلم.