عنوان الفتوى : الطلاق لا يقع بالشك
أنا شخص متزوج، وحصل شك في التلفظ بتعليق الطلاق بالثلاث، وقلت: إن اليقين لا يزول بالشك، ولا أدري أكان تعليق طلاق بالثلاث أن لا أفعل شيئًا معينًا، أو كان مجرد كلام بأنني لن أفعل الشيء المعين، ثم فعلت الفعل المعين، فغالب ظني أنني لم أعلق الطلاق بالثلاث، فهل يصح في حالتي يقين النكاح، لا يزول بالشك. ثم جاءني خاطر قال لي: اعتبر أن التعليق بالطلاق بالثلاث حصل ورعًا، فكنت قابضًا على يدي، ثم أثناء الخاطر، وبعده، أرخيت يدي، فخفت أن أكون اعتبرت الورع في ذلك الشك، أي خفت أن أكون ارتضيت ذلك الخاطر. الخلاصة أحبتي: 1- هل يقين النكاح لا يزول بشك الطلاق بالثلاث؟ 2- هل من نوى الورع، واعتبر أن طلاق الثلاث حصل بالنية، وأن حديث النفس معتبر، وإذا أراد الرجوع عن نيته إلى تطبيق قاعدة اليقين لا يزول بالشك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصحيح أنّ الطلاق لا يقع بالشك، سواء كان بلفظ الثلاث، أو الواحدة، معلقًا كان، أو منجزًا، ولا عبرة بما حدثت به نفسك من اعتبار وقوع الطلاق احتياطًا وورعًا، فالطلاق لا يقع بحديث النفس من غير تلفظ، فاطمئن، ولا تلتفت للشك.
واحذر من الوسوسة في أمور الطلاق، أو غيرها؛ فإنّها باب شر عظيم.
والله أعلم.