عنوان الفتوى : الطلاق لا يقع بالشك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شخص متزوج، وحصل شك في التلفظ بتعليق الطلاق بالثلاث، وقلت: إن اليقين لا يزول بالشك، ولا أدري أكان تعليق طلاق بالثلاث أن لا أفعل شيئًا معينًا، أو كان مجرد كلام بأنني لن أفعل الشيء المعين، ثم فعلت الفعل المعين، فغالب ظني أنني لم أعلق الطلاق بالثلاث، فهل يصح في حالتي يقين النكاح، لا يزول بالشك. ثم جاءني خاطر قال لي: اعتبر أن التعليق بالطلاق بالثلاث حصل ورعًا، فكنت قابضًا على يدي، ثم أثناء الخاطر، وبعده، أرخيت يدي، فخفت أن أكون اعتبرت الورع في ذلك الشك، أي خفت أن أكون ارتضيت ذلك الخاطر. الخلاصة أحبتي: 1- هل يقين النكاح لا يزول بشك الطلاق بالثلاث؟ 2- هل من نوى الورع، واعتبر أن طلاق الثلاث حصل بالنية، وأن حديث النفس معتبر، وإذا أراد الرجوع عن نيته إلى تطبيق قاعدة اليقين لا يزول بالشك.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فصحيح أنّ الطلاق لا يقع بالشك، سواء كان بلفظ الثلاث، أو الواحدة، معلقًا كان، أو منجزًا، ولا عبرة بما حدثت به نفسك من اعتبار وقوع الطلاق احتياطًا وورعًا، فالطلاق لا يقع بحديث النفس من غير تلفظ، فاطمئن، ولا تلتفت للشك.

واحذر من الوسوسة في أمور الطلاق، أو غيرها؛ فإنّها باب شر عظيم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
فسخ النكاح قبل الدخول بسبب من جهة الزوجة
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
فسخ النكاح قبل الدخول بسبب من جهة الزوجة