عنوان الفتوى : فقه التيسير عند صعوبة التحرز من النجاسة وتطهيرها
في أثناء الحروب يصعب على المرء التحرز من النجاسة، ويصعب تطهير البدن والثوب. فما هو فقه المسألة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فَفِقْهُ كلِّ ما عَسُرَ أو شقَّ امتثالُه مما جاء به الشرع فِعْلا أو تركا، هو ما جاء في قوله تعالى: لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {الأعراف:42}.
قال السعدي: أي: بمقدار ما تسعه طاقتها، ولا يعسر على قدرتها، فعليها في هذه الحال أن تتقي اللّه بحسب استطاعتها، وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها، سقطت عنها، كما قال تعالى: { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا} { مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة. اهـ.
وقال في قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}: فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد، أنه يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور، وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما يقدر عليه، ويسقط عنه ما يعجز عنه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع، ما لا يدخل تحت الحصر. اهــ.
وقد نص الفقهاء على جملة من الأحكام التي دل عليها الشرع، وفيها التيسير على صاحب السلس، ومن يشق عليه تطهير النجاسة لكثرتها.
وقد ذكرنا جملة من تلك الأحكام في عدة فتاوى، كالفتوى رقم: 152591، والفتوى رقم: 282229 وغيرها من الفتاوى.
والله أعلم.