عنوان الفتوى : ما يلزم من ابتلي بكثرة خروج الدم وتلوث ثيابه الداخلية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة وقد بينا من قبل حكم ما يخرج من فتحة الشرج من دم وقيح ومتى يكون ناقضا للوضوء ومتى لا يكون وكيف تكون صلاة صاحبه، ويمكنك أن تراجع في جميع هذا الفتوى رقم: 147027، وما أحالت عليه.
فيجب عليك في الأصل التطهر مما يصيب ثيابك من نجاسة الخارج ولا يعفى عن تلك النجاسة في الأصل، بل لا بد من تطهيرها ولا نظن أن الأخذ بما ذكر في الفتوى المذكورة يشق أكثر من المعتاد ولو افترض أن الشخص يعاني مما ذكر مشقة أكثر مما يستطيع تحمله, وأن الدم والقيح يخرجان بشكل مستمر فنرجو أن لا حرج عليك في الأخذ بقول المالكية في هذا حيث يقولون بالعفو عن هذه النجاسة لأجل المشقة، قال في منح الجليل: وعفي بضم فكسر أي سومح وتجوز عما أي كل نجاسة يعسر أي يصعب ويشق الاحتراز عنه، وهذه قاعدة كلية ومثل لها للإيضاح، فقال كحدث أي خارج معتاد من مخرج معتاد كبول ومذي وودي ومني وغائط رقيق، ونعت حدث بمستنكح بكسر الكاف أي خارج بغير اختيار الشخص ملازم له كل يوم مرة فأكثر أصاب البدن، أو الثوب. اهـ.
ولا شك أن الأخذ بالقول الآخر الذي يوجب غسل النجاسة مع السلس هو الأحوط،, وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 129342، 116938, 71388، 3028.
والله أعلم.