عنوان الفتوى : لا يشترط لوقوع الطلاق مواجهة الزوجة به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخبرت إخوتي بالهاتف أن زوجتي طالق بالثلاث، في وقت غضبي، ولم أقل لزوجتي ذلك، فهل يقع الطلاق؟ وإن كان قد وقع، فما السبيل لردها، علمًا أني قد تجاوزت الخلاف معها، وقد قلت ذلك لإخوتي؛ لكي يزوجوني بغيرها آنذاك، ولكن تراجعت؟ أرجو إفادتي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت قلت لإخوتك: زوجتي طالق، أو فلانة طالق، وكنت مدركًا ،غير مغلوب على عقلك، فقد طلقت، ولو لم تعلم زوجتك بذلك، فإنّه لا يشترط لوقوع الطلاق مواجهة الزوجة به، قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-: ولا فرق بين أن يواجهها به، فيقول: أنت طالق. أو لا يواجهها به، مثل أن يقول: فلانة طالق. 

أما إذا كنت أخبرت إخوتك أنّك طلقت امرأتك، وقصدت بذلك الكذب عليهم، ففي وقوع الطلاق بذلك خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا أنّه لا يقع ديانة، كما بيناه في الفتوى رقم: 23014.

وحيث وقع هذا الطلاق، وكان بلفظ الثلاث، فهو ثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى، ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ بعض أهل العلم يرون الطلاق بلفظ الثلاث واحدة، فعلى قولهم يكون لك مراجعة زوجتك إذا لم تكن طلقتها قبل ذلك أكثر من طلقة، وانظر الفتوى رقم: 98713.

وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.