عنوان الفتوى: حكم قول الزوج: أنت محرمة علي إلى آخر الشهر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بالأمس قلت لزوجتي حرفيا: أنت محرمة علي إلى آخر الشهر ـ وبعدها بقليل قلت لها أقصد معاشرتك إلى آخر الشهر، فماذا يترتب علي إذا عاشرتها قبل الشهر؟ وماذا يترتب علي إذا طلبت هي مني أن أعاشرها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أنّك إذا جامعت امرأتك قبل انقضاء الشهر ـ سواء سألتك امرأتك معاشرتها أو لم تسألك ـ وجبت عليك كفارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً {المجادلة:3}.

وإذا انقضى الشهر دون أن تجامع امرأتك، فلا شيء عليك، وراجع الفتوى رقم: 74411، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟