عنوان الفتوى : حكم هجر العمة التي زوّجت بنتها من غير مسلم، والتي تزوجت مبتدعًا
لدي بنت عمة مسلمة تعيش في لبنان، وتزوجت نصرانيًّا، وعلى الرغم من ذلك فهي تحمل منه، وإلى الآن أنجبت اثنين من هذا النصراني، إضافة إلى أن أباها وأمها (عمتي) قد باعا بيتهم، وذهبوا ليسكنوا عند أهل النصراني، وللأسف بعض من أقاربي يودونهم، وإذا أقبلوا عليهم يفتحون لهم الأبواب بصدر رحب، ويقولون: أهل النصراني محترمون، وكأنهم يشجعون على الزواج منهم. أما بالنسبة لي: فأنا قاطعت عمتي؛ لأنها ناصرت النصراني، ووافقت على زواجها، ولم أكلمها، فهل هذا خطأ؟ وهل يجوز لأبي أن يقاطعها أيضًا؟ وما حكم الأقارب الذين يودون ويزورون هذا النصراني وأهله الذي زنا بالمسلمة؟ وفي موضوع آخر فإن عمتي الأخرى متزوجة من مبتدع، وقد صارت مثلهم، ولذلك فأنا أقاطعها، فهل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرًا، وأتمنى لكم التوفيق في الدنيا والآخرة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتزويج هذه المرأة المسلمة من غير المسلم أمر منكر، وزواجه منها باطل، ومعاشرته لها نوع من الزنا، وتراجع الفتوى رقم: 20203، فالواجب أن تنصح بأن تتقي الله في نفسها، وتفارق هذا الرجل، فإن تابت إلى الله وأنابت، فبها ونعمت، وإلا فينبغي أن تهجر، وقد يجب ذلك، ولتراع في ذلك المصلحة، وانظر الفتوى رقم: 21837.
ويجب الإنكار على كل من يقرها على هذا الفعل الشنيع، فمن يقرها فهو شريك لها في الإثم، فإن لم يتب شرع هجره أيضًا بالقيد السابق، وهو مراعاة المصلحة.
وسلوك العمة الأخرى سبيل هؤلاء المبتدعة، وزواجها من أحدهم منكر أيضًا يجب نصحها في ذلك، وبيان أباطيلهم لها، وهجرها مشروع إن لم تتب، كما هو الحال في غيرها.
وننبه إلى أنه لا تجوز موادة أهل الكفر والباطل، فذلك مفسد للقلب، ومن أسباب سخط الله تعالى، ويرخص في برهم، والإحسان إليهم ترغيبًا لهم في الإسلام، وانظر الفتوى رقم: 9896.
والله أعلم.