عنوان الفتوى : هل يكفي التصديق القلبي مع النطق باللسان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل من يقول بأن التصديق القلبي كافٍ للنجاة يلزم من قوله أن كل من عرف الله فهو ناجٍ ولو كان غير مسلم؟ وهل من يقول بالتصديق القلبي مع النطق باللسان بلا عمل يعتبر مرجئًا أو كافرًا عند من يقول بوجوب الصلاة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان حقيقة الإيمان وأصله كالفتوى رقم: 132163، وبيّنّا حقيقة الإرجاء في الفتوى رقم: 20932.

والقول بأن الإيمان هو تصديق القلب فقط هو من أقوال المرجئة، بل هو قول رأس الجهمية الجهم بن صفوان، كما بيناه في تلك الفتوى؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَعِنْدَ الْجَهْمِيَّةِ الْإِيمَانُ مُجَرَّدُ تَصْدِيقِ الْقَلْبِ وَعِلْمُهُ، هَذَا قَوْلُ جَهْمٍ وَالصَّالِحِيِّ وَالْأَشْعَرِيِّ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ ... اهـ.

وقولك: هل يلزم على قولهم أن من عرف الله نجا ولو كان غير مسلم؟ جوابه: لا؛ لأنهم لا يقصرون تصديق القلب على مجرد معرفة الله تعالى فحسب، بل لا بد من التصديق بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.

وسؤالك عمن يحصر الإيمان في تصديق القلب مع النطق باللسان ويخرج العمل هل هو مرجئ أم كافر؟ فالجواب: أنه مرجئ؛ إذ المرجئة ثلاثة أصناف، كما بيناهم في الفتوى التي أشرنا إليها أولًا؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَالْمُرْجِئَةُ: الَّذِينَ قَالُوا: الْإِيمَانُ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ وَقَوْلُ اللِّسَانِ وَالْأَعْمَالُ لَيْسَتْ مِنْهُ. كَانَ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ وَعُبَّادِهَا؛ ... اهـ.

ولا نعلم أحدًا من أهل العلم حكم بتكفير المرجئة، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: وَأَمَّا السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ فَلَمْ يَتَنَازَعُوا فِي عَدَمِ تَكْفِيرِ "الْمُرْجِئَةِ" وَ "الشِّيعَةِ الْمُفَضِّلَةِ"، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَمْ تَخْتَلِفْ نُصُوصُ أَحْمَدَ فِي أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ هَؤُلَاءِ ... اهـ.

وقولك: "عند من يقول بوجوب الصلاة" هذا غريب! وهل يوجد أحد من المسلمين لا يقول بوجوبها؟! حتى المرجئة يقولون بوجوبها، ونحن نحذر إخواننا المسلمين لا سيما الشباب المبتدئين في طلب العلم من خطورة التعمق المذموم في بحث المسائل بحجة تحقيق المسألة، فيتولد عنده من الأغلوطات والشبه وفهم كلام أهل العلم على غير مراده ما يزداد به حيرة، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 196487.

والله تعالى أعلم.