عنوان الفتوى: حكم الانتفاع بالجهاز المشترى بمال حرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أشكر جهودكم الجبارة على ما تقدمونه. سؤالي: اشتريت كمبيوتر من مال حرام فكيف أحلل هذه البضاعة وتصير حلالا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحرمة ذلك المال إنما تتعلق بذمتك لا بعين ما اشتريته به، وعليه فلا حرج عليك في الانتفاع بهذا الجهاز، وإنما يجب عليك إخراج قدر ذلك المال الحرام، فترده إلى صاحبه إن كان له مالك معين، وإلا تخلصت منه بصرفه في وجوه البر والمصالح العامة. وانظر لمزيد الفائدة الفتويين التالية أرقامهما: 296356، 134886، وإحالاتهما. 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط