عنوان الفتوى : حكم الأغراض المشتراة بمال حرام وكيفية التخلص منه
لقد قمت بإرسال هذا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في الكف عن العمل المحرم، ومن تمام التوبة التخلص من المال الذي اكتسبته منه بدفع ذلك المال إلى الفقراء والمساكين، وأما الأشياء التي اشتريتها به من جهاز أو عن طريقه من لباس أو غير ذلك، فلا حرج عليك في الانتفاع بها، ولا يلزمك بيعها، وإن بعتها فثمنها حلال عليك, وإنما تطالب الآن بإخراج مقدارالمال الحرام وهو 600 دفعة واحدة أو مقسطة إن لم تكن بيدك مجتمعة، هذا إن كنت أنفقت ذلك المال غير محتاج إليه حين أنفقته، وأما لو كنت حين استهلكته في حاجتك كنت فقيرا إليه، فلا يلزمك شيء، ولو أيسرت بعد ذلك. جاء في كتاب المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي للدكتور عباس الباز: إن كان الفقير قد أنفق ما أنفقه من مال حرام لحاجته إلى الإنفاق من هذا المال، بحيث كان هذا الإنفاق متعينًا: بألا يكون واجدًا غيره، وظهرت حاجته إليه, فلا يكون هذا المال في مثل هذه الحالة دينًا في ذمته، فلا يلزم برد مثل ما أنفق... أن يكون الفقير قد أنفق المال الحرام لغير حاجته، أو كان عنده من المال الحلال ما يكفيه مؤنة الإنفاق من غيره إلا أنه أنفق على نفسه من المال الحرام، فإنه في هذه الحالة يكون متعديًا بهذا الإنفاق؛ لأنه غير مأذون له به؛ لعدم وجود ما يبرره, وهو الفقر والحاجة، فإذا تاب هذا المسلم مما فعل تعين عليه أن يبرئ ذمته. انتهى بتصرف.
والله أعلم.