عنوان الفتوى : صرف الزكاة للنفس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لديّ عدد من الحسابات البنكية الجارية، وعندي استفسار، وهو: لديّ تمويل شخصي لشراء أرض بأحد المصارف، وباقي عليّ دَين بقيمة تتجاوز 200 ألف، فهل أحسب الزكاة وأسدد بها جزءًا من هذا التمويل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أن تدفع زكاة مالك في سداد دَينك فذلك غير جائز؛ لأن المزكّي لا يجوز له أن يصرف زكاته لنفسه.

وانظر الفتوى رقم: 272227.

والله أعلم.