عنوان الفتوى : صرف الزكاة للنفس
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لديّ عدد من الحسابات البنكية الجارية، وعندي استفسار، وهو: لديّ تمويل شخصي لشراء أرض بأحد المصارف، وباقي عليّ دَين بقيمة تتجاوز 200 ألف، فهل أحسب الزكاة وأسدد بها جزءًا من هذا التمويل؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن تدفع زكاة مالك في سداد دَينك فذلك غير جائز؛ لأن المزكّي لا يجوز له أن يصرف زكاته لنفسه.
وانظر الفتوى رقم: 272227.
والله أعلم.