عنوان الفتوى : حكم دفع الإنسان زكاة ماله إلى نفسه عند حاجته
عندي سؤال: حيث اضطرتني زوجتي للطلاق عن طريق المحكمة، وهي حاضنة ولم يعد لي مسكن، وأخذت العفش بالقانون، وتم استقطاع جزء كبير من راتبي، ولم يتبق لي سوى اليسير, ولدي نصاب مال، ولكن ليس لدي زوجة ولا مسكن ولا سيارة، وراتبي البسيط أسدد منه دين النفقة، ولا أجد من يعطيني الزكاة حتى إخوتي وأقاربي لا يعطوني الزكاة، في حين أني مستحق للزكاة طبقا لفتواكم، إضافة لأنني طالب للعلم بما في ذلك السفر والمصاريف,
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يخفف عنك، وأن يعينك على مرضاته، ونذكرك بأن المؤمن يلزمه اتباع الشرع، وإن خالف القانون، فقولك: أخذت العفش بحكم القانون، فإن كنت أنت الذي أخذ فتحتاج معه إلى عرض صورة المسألة على أهل العلم، لتعرف هل العفش من حقك شرعا أم لا؟.
وأما دفع الزكاة إلى نفسك، فلا يجوز، وقد علل الفقهاء منع دفع الزكاة للولد، بأنها تشبه دفع الزكاة إلى النفس، قال ابن قدامة في المغني: ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا، ولا للولد وإن سفل، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز، كما لو قضى بها دينه. انتهى.
ونسال الله أن يغنيك من فضله، والزكاة كلها خير، وبركة، فارج النماء من الله تبارك وتعالى، وأنت على انتظار السعة من الله، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}،
والله أعلم.