عنوان الفتوى : الوضوء قبل دخول الوقت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على هذ الموقع وبعد هل يجوز الوضوء قبل دخول الوقت وهل على من برأسه مكان ضربة من صغره أن يدخل الماء إليها؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن دخول الوقت ليس شرطاً في صحة الوضوء بدليل ما رواه سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه. فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه! قال: عمداً صنعته يا عمر. صحيح مسلم .
والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلوات بوضوء واحد، وهذا يستلزم أنه صلى بعضها بوضوئه السابق الذي فعله قبل دخول وقتها.
أما الضربة التي ذكرت فإنه لا يلزمك أن تدخل الماء إليها في مسح الرأس، لأن القائلين بتعميم الرأس -وهم مالك والخرقي وأحمد في وجه عنه- لا يُلزِمون بتخليله، وقال غيرهم: يكفي مسح بعض الرأس. وأصل هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة، مثل قوله تعالى: َ تُنْبِتُ بِالدُّهْن (المؤمنون: من الآية20) على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء من أنبت، ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل: أخذت بثوبه، وبعضده. ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني: كون الباء مبعضة، وهو قول الكوفيين من النحويين، فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله، ومعنى الزائدة ههنا: كونها مؤكدة، ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه، وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. أخرجه مسلم. انتهى من بداية المجتهد: ج/1ص37/38
والله أعلم.