عنوان الفتوى : أحكام الجنس الفموي
أرجو إفادتي في هذه الاستشارة والفتوى لحاجتي الماسة لها. تصادف في بعض الأيام من أوقات الجماع مع زوجتي بأنها تقوم بمداعبة ذكري في فمها، فتقوم بإثارتي حتى مرحلة قذف السائل المنوي، ولكن قبل أن يتم قذف السائل أقوم بإبعاد فمها عن ذكري لكي لا يتم القذف في فمها أو على وجهها، ولكن بعد ممارسة الجماع مرة بعد أخرى أصبحت أشاهدها تنزعج كثيرا عندما أقوم بإبعادها! إلى أن وصل بها أن تطلب مني أن أقوم بتركها تأخذ راحتها كاملة، مدعية بأنها تشعر بالسعادة بشكل أكبر، وتخص بالذكر عندما أقوم بقذف السائل المنوي في فمها وتقوم بابتلاعه! وتقول لي بأنه يجب عليك أن لا تقوم بمنعي في قضاء شهوتي في مرحلة الجماع معك وأن آخذ حقي كاملا كيفما أشاء، باستثناء ممارسة الجماع فيما نهى الله عنه (الحيض ـ الدبر ـ النفاس)، هذا الشيء لم يغن عن الجماع في فرجها ولكن في بعض الأحيان يحدث ذلك بناء على طلب منها، وقد قمت بمطاوعتها وممارسة الجماع معها كما تشاء لعدة مرات، ونحن في كامل سعادتنا على حياتنا الزوجية بشكل عام، ولكنني لا أعلم مدى صحة هذا النوع من الجماع! ولا أعلم هل يوجد ضرر فيه؟ فقمت بالتردد إلى بعض المواقع ذات الفتاوى الإسلامية للاستفسار عن حالتي لكنني لم أصل إلى المطلوب بسبب تضارب الردود في هذه الفتاوى، لذلك أطلب منكم إفادتي في هذه الاستشارة والفتوى لحاجتي الماسة لها، هل هذا النوع من الجماع جائز أم لا؟ وهل له آثار على الصحة؟ وإن كان غير جائز أو له آثار على الصحة ماذا أفعل لإقناع زوجتي بذلك؟ علما أنها لا تقبل النقاش في هذا الموضوع أبدا؟ أرجو أن تفيدوني بذلك وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه يجوز للزوجين الاستمتاع بما عدا الوطء في الدبر، وحال الحيض، وراجع في هذا فتوانا رقم: 5174.
وهذا النوع من الاستمتاع وهو ما يسمى بالجنس الفموي مناف للفطرة، والذوق السليم، وهو ما بيناه في الفتوى رقم: 2146، وأما ابتلاع المني فلا يجوز لما فيه من محاذير شرعية ضمناها الفتوى رقم: 22228، ومن هذه المحاذير أنه قد تترتب عليه أضرار لخبثه، فلا ينبغي لك مجاراة زوجتك في كل ما تريد فعله، وادع الله تعالى أن يلهمها صوابها، ويمكن تأديبها إذا أصرت على هذا الفعل القبيح ـ نعني الاستمتاع بابتلاع المني ـ فمن أهل العلم من ذهب إلى جواز تأديب الزوجة لحق الله تعالى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58461، واجتهد في تحري الحكمة معها.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 98669، والفتوى رقم: 3768، ففيهما غنية.
والله أعلم.