عنوان الفتوى : من آداب الجماع
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع زوجاته وهل كان يرى من زوجاته شيئاً، فأرجو التوضيح وهل كان يتحدث بشيء ما عند ذلك لنتأسى به إن شاء الله وهل هناك حرج إن رأى الزوج من زوجته شيئاً هي له كارهة وهل يأثم إن أصر على رؤية ذلك لأنه مباح والله أعلم؟ وجزاكم الله خيراً.
خلاصة الفتوى:
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع المرأة من نسائه من إناء واحد، وأنه كان يراهن على تلك الحال جملة ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم حديث خاص فيما يتعلق بمضاجعته أهله فيما نعلم، لكن أهل العلم ذكروا كراهة الكلام الكثير على تلك الحال، ولا حرج على الرجل في النظر إلى ما يحل له الاستمتاع به من زوجته على الصحيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 3768. آداب الجماع، وهي من هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فينبغي الرجوع إليها ومطالعتها والعمل بها، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحدث بشيء خاص عند مضاجعته أهله حسب علمنا، غير أن العلماء نصوا على كراهة كثرة الكلام حال الجماع، قال ابن قدامة في المغني: ويكره الإكثار من الكلام حال الجماع، لما روى قبيصة بن ذؤيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفاء. ولأنه يكره الكلام حالة البول، وحال الجماع في معناه، وأولى بذلك منه. انتهى.
أما عن رؤيته صلى الله عليه شيئاً من زوجاته، فقد كان يغتسل مع إحدى زوجاته ولا شك أنه يرى منها شيئاً فقد روى مسلم في صحيحه عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وفي صحيح البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. قال الحافظ ابن حجر عند شرح هذا الحديث: واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال: سألت عطاء فقال: سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه وهو نص في المسألة. والله أعلم. انتهى.
وقد سبق أن أوضحنا جواز نظر الرجل إلى ما يباح له الاستمتاع به من جسد امرأته بما في ذلك الفرج، في الفتوى رقم: 49362، والفتوى رقم: 16720، ولا يتوقف جواز نظر الرجل جسد زوجته على رضاها طالما أن ذلك جائز شرعاً، ورغم جواز ذلك فإنه ينبغي تجنب النظر إلى العورة الخاصة لغير حاجة خروجاً من الخلاف، لأن من أهل العلم من يرى كراهة ذلك، ومنهم من يرى تحريمه كما ذكر فقهاء الشافعية.
والله أعلم.