عنوان الفتوى : إعارة الكمبيوتر بين الحل والحرمة
أخي الأكبر عائد من السفر، وطلب استعارة حاسبي المحمول "لابتوب"، فهل يجوز لي إعارته اياه لكي يستذكر بعض الدورات التدريبية النافعة له في وظيفته، مع علمي يقينا أو بغالب ظني أنه يمكن أن يستخدمه في ما يراه كالاستماع إلى الموسيقى وما ينفعه كتعلم الدين وما ذكر سابقاً من دورات تدريبية؟ وهل ينبغي علي فصل الإنترنت "الذي قمت بتوصيله بنفسي" حتى لا يتمكن من استخدامه من أي جهاز آخر "بفرض أني لم أعطه حاسبي" مع العلم أنه يمكن أن يستخدمه الاستخدامات السابق ذكرها، ومع العلم أن الإنترنت مهم ومفيد لي أصلا للاستذكار والمنفعة الدينية؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من معطيات لا يحرم عليك إعارته الجهاز، وبالتالي فلا حرج عليك في إعارة الجهاز له وتمكينه من خدمة الإنترنت، ولو فعل شيئا محرما دون علمك فيكون إثمه عليه لا عليك، قال الشبراملّسي في حاشيته على كتاب العاريّة من شرح المنهاج: قال الزيادي: إنه إذا غلب على الظن عصيانه بما ذُكر، حرمت إعارته له, ولم تصح, وإلا صحت, ولا حرمة. اهـ.
والله أعلم.