عنوان الفتوى: شرط انعقاد النذر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت إن شاء الله سوف أخرج من مرتبي جزءا من المال لأتصدق به كل شهر، هل هذا يعد نذرا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالصيغة المذكورة لا تعد نذرا ولا يلزم منها شيء؛ لأن النذر لا ينعقد إلا بصيغة تدل على الالتزام كـقوله: لله عليَّ كذا أو عليَّ نذرُ كذا.. قال ابن قدامة في المغني: وصيغة النذر أن يقول: لله علي أن أفعل كذا، وإن قال: علي نذر كذا لزمه أيضا لأنه صرح بلفظ النذر، وإن قال: إن شفاني الله فعلي صوم شهر كان نذرا.
ولكن يستحب للمسلم إذا عزم على فعل خير أو إحسان أن يبادر بتنفيذ ما عزم عليه؛ فقد قال الله تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ {المائدة:48} . 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا ينعقد النذر بدون لفظ مشعر بالالتزام
حكم من نذر أن يصوم الدهر لو فعل أمرا ما ثم فعله
حكم من قال: عندما أسافر سأخرج مبلغ كذا للفقراء
النذر لا ينعقد بالشك فيه
هل يوجد فرق بين يمين اللجاج ونذر اللجاج؟ وما كفارة كل منهما؟
انعقاد النذر مبناه على النية
حكم من قال: وعدت نفسي أن أغلق الكمبيوتر الساعة كذا