عنوان الفتوى : شرط انعقاد النذر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
قلت إن شاء الله سوف أخرج من مرتبي جزءا من المال لأتصدق به كل شهر، هل هذا يعد نذرا؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيغة المذكورة لا تعد نذرا ولا يلزم منها شيء؛ لأن النذر لا ينعقد إلا بصيغة تدل على الالتزام كـقوله: لله عليَّ كذا أو عليَّ نذرُ كذا.. قال ابن قدامة في المغني: وصيغة النذر أن يقول: لله علي أن أفعل كذا، وإن قال: علي نذر كذا لزمه أيضا لأنه صرح بلفظ النذر، وإن قال: إن شفاني الله فعلي صوم شهر كان نذرا.
ولكن يستحب للمسلم إذا عزم على فعل خير أو إحسان أن يبادر بتنفيذ ما عزم عليه؛ فقد قال الله تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ {المائدة:48} .
والله أعلم.