عنوان الفتوى : شرط انعقاد النذر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت إن شاء الله سوف أخرج من مرتبي جزءا من المال لأتصدق به كل شهر، هل هذا يعد نذرا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالصيغة المذكورة لا تعد نذرا ولا يلزم منها شيء؛ لأن النذر لا ينعقد إلا بصيغة تدل على الالتزام كـقوله: لله عليَّ كذا أو عليَّ نذرُ كذا.. قال ابن قدامة في المغني: وصيغة النذر أن يقول: لله علي أن أفعل كذا، وإن قال: علي نذر كذا لزمه أيضا لأنه صرح بلفظ النذر، وإن قال: إن شفاني الله فعلي صوم شهر كان نذرا.
ولكن يستحب للمسلم إذا عزم على فعل خير أو إحسان أن يبادر بتنفيذ ما عزم عليه؛ فقد قال الله تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ {المائدة:48} . 

والله أعلم.