عنوان الفتوى : وقف مطلق على أقارب الواقف

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

فى رجل اسمه الحاج محمد وقف وقفه على نفسه، ثم من بعده يكون ذلك وقفا على ولد أخيه المرحوم أحمد هو الحاج سعودى، ثم من بعده يكون ذلك وقفا على كل من الحرمة جميلة بنت الحاج أحمد والحرمة سليمة بنت على سوية بينهما، ثم من بعد كل منهما على الأخرى، ثم من بعدهما على أقارب الواقف المذكور وهم عقبه ثم من بعدهم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم، يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه فى عمل مولد بمقام سيدى أحمد البدوى إلى آخر ما ذكره الواقف المذكور، وتحرر بذلك حجة شرعية من الباب العالى بمصر مؤرخة فى 4 صفر سنة 1198 ثم توفى الواقف المذكور بعد ذلك وآل وقفه لابن أخيه أحمد المذكور هو الحاج سعودى المذكور، ثم توفى الحاج سعودى المذكور وآل الوقف المذكور من بعده للحرمة جميلة والحرمة سليمة المذكورتين ثم توفيتا بالتعاقب وآل الوقف المذكور من بعدهما لعثمان ابن الواقف الذى لم يكن موجودا وقت ذلك من عصبة الواقف سواه، واستمر واضعا يده على الوقف المذكور لانحصاره فيه وقفا واستحقاق بمقتضى شرط الواقف المذكور، ثم توفى عثمان المذكور وأعقب بنتين فاطمة وخديجة، ثم توفيت فاطمة إحدى البنتين المذكورتين عن بنتيها زنوبة وصديقة، ثم توفيت صديقة عن أولادها الثلاثة هم محمد أمين نديم وموسى أمين وفطومه بنت محمد أمين من غير شريك فهل تكون الست خديجة بنت عثمان المذكور هى المستحقة للوقف المذكور بمفردها أم يشاركها الموجودون من ذرية أختها المرحومة فاطمة وهم بنتها زنوبة وأولاد بنتها الأخرى صديقة الثلاثة المذكورون، وإذا كانوا مشاركين لها فما مقدار نصيب كل منهم أفيدوا الجواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

حيث إن الواقف جعل الوقف بعد جميلة وسليمة على أقاربه وهم عصبته، وعنون عمن يئول إليه الاستحقاق بعنوان الأقارب، فهو لم يلاحظ فى الاستحقاق إلا هذا العنوان مع قيد العصبة، ثم جعله بعد الأقارب العصبة إلى أولادهم، ولفظ من بعدهم على أولادهم يحتمل التوزيع أى أنه يكون من بعد كل منهم على ولده، ويحتمل أنه لا يكون إلى أولادهم إلا بعد انقراض جميعهم، وقد ظهرت عدم عناية الواقف بترتيب الطبقات فى قوله على أقارب الواقف من عصبته بدون ترتيب، وأيد ذلك أنه لم يذكر الطبقات ولا البطون، بل أرسل الكلام فى المستحقين إرسالا، فهذا يدل على أنه لا يريد حرمان أحد من أقرابه بعد من سماهم إلا ما دل عليه لفظ ثم من الترتيب بين الوالد والولد، فالذى ؤخذ من كلام هذا الواقف أن كل ولد يأخذ ما يستحقه والده بعد موته، وما يذكره المفتون فى وقائع أخرى صرح فيها بالطبقات أو البطون أو لم توجد فيها مثل هذه القرائن لا يعكر على ما قلنا وعلى ذلك فلا تنفرد خديجة بريع الوقف بل يشاركها الباقون على ان يأخذ الأولاد نصيب من مات من والديهم لا غير، وحينئذ يكون لخديجة النصف ولزنوبة وصديقة نصيب أمهما فاطمة وهو النصف مناصفة بينهما، وبموت صديقة ينتقل نصيبها وهو الربع لأولادها الثلاثة الذين هم محمد وموسى وفطومة سوية بينهم. والله سبحانه وتعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...